الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم ما خرج من سبيلي ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل]

صفحة 176 - الجزء 1

  وفيه أيضاً: وأخبرنا أبو الحسين عبد الله بن سعيد البروَجِرْدِي⁣(⁣١) قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا سوار بن مطرق عن أبي الجهم عن البراء قال: قال رسول الله ÷: «ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله». وهو في أصول الأحكام، وفي الشفاء.

  وفيه أيضاً: وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن أبي سليمان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن عبد الله بن الحسن @ قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء يَجْتَرّ فلحمه حلال، ولعابه حلال، وبوله حلال». وهو في أصول الأحكام، وفي الشفا.

  وأخرج أحمد، والترمذي، عن عمرو بن خارجه قال: «خطبنا النبي ÷ بمُنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتفي. وصححه الترمذي، واحتج به ابن حجر في بلوغ المرام.

  وفي شرح التجريد: وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: حدثنا أبو أحمد إلأنماطي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز المكي قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، عن حماد، عن قتادة وحميد وثابت، عن أنس أن أناساً من عرينة قدموا على النبي ÷ فقال: لهم النبي ÷: «اشربوا من أبوالها وألبأنها». يعني الابل.

  وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد، عن أنس قال: «قدم أُناس من عرينة على رسول الله ÷ في المدينة فاجْتَووْها فقال: لو خرجتم إلى ذودٍ لنا فشَرِبْتُم مِن ألبأنها». قال: وذكر عن قتادة: أنه حفظ: «من أبوالها».

  وأخرج الترمذي عن أنس قال: «إن أُناساً من عرينه قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي ÷ إلى إبل الصدقة، فقال: اشربوا من أبوالها وألبأنها، فصحوا».


(١) قال ابن الاثير في إلأنساب البروجردي بضم الموحدة، ثم مهملة ساكنة، وفتح الواو، ثم جيم مكسورة ومهملة ثم ساكنة ثم مهملة، نسبة إلى بلد من الجيل حسنة كثيرة الاشجار وإلأنهار انتهى من طبقات الزيدية.