[جواز الصلاة في مرابض الغنم]
  وفي شرح التجريد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، عن محمد بن منصور ¥ قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي $ في الابل والبقر والغنم وكل شيء، يحل أكله، فلا بأس بشرب ألبأنها، وأبوالها، ويصيب ثوبك».
  وفيه أيضاً وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريأبي قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا جابر عن محمد بن علي @ قال: «لا بأس بأبوال الابل والبقر والغنم». وفيه أيضاً قال: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريأبي(١) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عطا قال: كل أُكِلَ لحمه فلا بأس ببوله.
[جواز الصلاة في مرابض الغنم]
  وفيه أيضاً أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان قال: حدثنا محمد بن شجاع قال: حدثنا شريح، عن إسماعيل بن علية، عن يونس عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل قال: كنا نُؤْمر أن نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطانِ الابل، لأنها خلقت من الشياطين».
  وأخرج مسلم، عن جابر بن سَمرةً قال: إن رجلاً سأل رسول الله ÷: أأُصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال أصلي في مبارك الابل؟ قال: لا».
  ولأبي داوود عن البراء: سأل عن الصلاة في مبارك الابل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الابل، فأنها من الشياطين» وسأل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فيها، فأنها بركة».
(١) بكسر الفاء وسكون الرّا و بياي مثناة في تحت بعدها ألف، ثم با موحدة نسبة إلى فرياب من خراسان، واسمه محمد بن يوسف، وهو شيخ البخاري، وقد جرح بالتشيع انتهى نقلاً عن الام.