(باب حد السرقة)
  قال يحيى بن الحسين #: فإذا سرق السارق عشرة دراهم أو قيمتها من حرزٍ والحرز فهو البيت الداخل ومراحه ومريده المحصن عليه. وكذلك روى لنا «عن رسول الله ÷ أنه قطع في مجن قيمته عشرة دراهم.
  وفي الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى والحسن # ويقطع السارق في ربع دينار. وقال الحسن # أقل ما يجب فيه القطع عندنا في ربع دينار. وروى أيضا عن أمير المؤمنين # قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. قال القاسم ومحمد والحسن فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: ولا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم أو فيما قيمته من المتاع عشرة دراهم إذا أخرجه. الحرز. وفيه: قال محمد: وروي «عن النبي ÷ أنه لم يكن يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم قال القاسم: وقد روي «عن النبي ÷ أنه قطع في مجنّ قيمته ربع دينار:». وهو قول أهل المدينة.
  وفي أصول الأحكام عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قال رسول الله ÷: لا قطع فيها دون عشرة دراهم» وفيه: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: لا قطع فيها دون عشرة دراهم. وفي الجامع الكافي. وروي عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ عشرة دراهم. وعن ابراهيم وعطا قالا: قيمة المجن عشرة دراهم. عن الحسن. عن أبي جعفر قال: المجن الذي يقطع فيه قيمته دينار. وعن أبي سعيد، عن علي # قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم.
  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بندار قال: حدثنا هميم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن عمر، عن محمد بن اسحق، عن أيوب، عن موسى، عن عطا، عن ابن عباس، قال: كان المجن يقوم على عهد رسول الله ÷ بعشرة دراهم وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بندار قال: حدثنا هميم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن محمد بن اسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول: القطع في ثمن المجن». قال عبد الله بن عمر: وثمن المجن عشرة دراهم. وروى يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة قال: حدثنا سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: «قال رسول الله ÷