الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 106 - الجزء 5

  القطع في ربع دينار فصاعدا». قلت وإسناج هذا الحديث منقطع في شرح الأحكام

  وفي شرح الأحكام أيضا: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن جبلة الأحمسي قال: حدثنا محمد بن بكر الارجي عن أبي الجارود قال: حدثني زيد بن علي @ قال: سرقت امرأة من قريش قطيفة، «فرفع ذلك إلى رسول الله ÷. فلا سمعت بذلك قريش قالوا: انطلقوا بنا الى هذا الرجل فلنكلمه في هذه المرأة قبل أن يقطعها فيكون سبة علينا في العرب نعير بها فقالوا: يا نبي الله: سبحان الله. قال: فقال: إنما هلك من كان قبلكم من بني اسرائيل بإقامتهم على ضعفائهم، وتركهم الحدود على أشرافهم. والله لأقطعنها والله لأقطعنها، والله لأقطعنها. قال: فقدمها فقطعها».

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينه، عن يحيى بن الخراز، عن علي #: قال: لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم، وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: «كان الرسول ÷ لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم».

  وفي الشفا خبر: «وعن النبي ÷ قال: لا تقطع اليد الا في دينار، أو عشرة دراهم» رواه عنه علي #.

  خبر: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # انه قال: لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم.

  وفيه: وفي أصول الأحكام خبر: وعن عائشة «أن النبي ÷ قال: لا تقطع يد السارق الا فيما يبلغ ثمن المجن فما فوقه». وفيها خبر: وعن أيمن الحبشي قال: كان يقوم المجن يومئذ دينارا لثمن المجن. واختلف الناس في قيمة المجن فروى ابن عباس ان قيمته عشر دراهم. وفيه أقوال: فروى عن ابن عمر ان قيمته ثلاثة. وفي قول: