(باب حد السرقة)
  أربعة. وفي قوله: خمسة.
  وفي الجامع الكافي عن الحسن البصري وأبي قلابة قال: قطع رسول الله ÷ في مجن ثمنه خمسة» وعن أنس أن أبا بكر قطع في مجن قيمته خمسة دراهم. وعن عمر انه قال: لا نقطع الخمس إلا في خمسة دراهم.
  والذي قاله كثير من ائمتنا $ هو اكثر ما قيل من ان قيمته دينار أو عشره دراهم. فيجب الأخذ بالأكثر لأن الحدود لا يجوز اتيانها الا توقيفا أو إجماعا وقد حصلا فيما قلنا بخلاف سائر الأقوال فان شبهة الخلاف باقية والحدود تدرأ بالشبهات والله اعلم
  في أصول الأحكام: فإن قيل روي عن النبي ÷ قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه، ويسرق البيضة فيقطع فيها، قلنا: المراد بالبيضة: بيضة الحديد، وهي بيضة المغفر، وهي تساوي عشره دراهم أو اكثر. وروي عن علي # ان النبي ÷ قطع في بيضة حديد قيمتها أحد وعشرون درها. وأما الحبل ففيه ما يساوي عشرة دراهم أو اكثر.
  وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله ÷ في أدنى من ثمن المجن: ترس أو حجفه وكان كل واحد منها ذا ثمن. وفي أخرى قالت «ان النبي ÷ قال: لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار». وفي أخرى: «لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا».
  وأخرج الجماعة عن ابن عمر»، أن رسول الله ÷ قطع [يد] سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم» وفي رواية ثمنه وأخرج النسائي عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. وفي اخرى قطع رسول الله ا. قال النسائي: والصواب الأولى
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس «أن رسول الله ÷ قال: أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشره دراهم». وفي رواية النسائي عن عطا مرسلا قال: ادنى ما يقطع ثمن المجن وثمن المجن عشرة دراهم. وفي أخرى مسند قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ÷ يقوم عشرة دراهم. وأخرح النسائي عن أيمن بن أم أيمن قال: «لم يقطع رسول الله ÷ السارة، الا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار وفي رواية: