[جواز الصلاة في مرابض الغنم]
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الابل». قال رواه الترمذي عن أبي هريرة. وروي السيوطي في هذا الكتاب نحوه، وقال: رواه ابن ماجة عن عبدالله بن مغفل. وروي أيضاً في الجامع الصغير عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم، وامسحوا رغامها(١)». وقال رواه ابن عدي في الكامل، والبيهقي في السنن، عن أبي هريرة. وفيه أيضاً عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا توضوا من ألبأنها، ولا تصلوا في معاطن الابل، وتوضوا من ألبأنها». قال رواه الطبراني في الكبير عن أسيد بن حضير.
  دلت هذه الأخبار على طهارة ما خرج من سبيلي ما يؤكل لحمه من الابوال والازبال(٢). وأما النهي عن الصلاة في معاطن الابل ومباركها فَلأوساخٍ من غير ذلك؛ فقيل: أنهم يتغوطون بينها عادة. ولشرارتها لأن النص تقدم في طهارة البعر والبول فليتأمل.
(١) في النهاية صل في مراح الغنم وامسح الرغام عنها كذا رواه بعضهم بألفين المعجمة والمشهور فيه والمروى بالعين المهملة ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحا لشأنها وقال في حرف العين المهملة بعد أن أورد الحديث رعام الغنم ما يسيل من أنوفها وشاة رعوم انتهى وهو في القاموس بضم الرا قال فيه والرغام اي بفتح الرا وألفين المعجمة تراب لين تمت إملاء شيخنا. مجدالدين.
(٢) المصرح به في الأخبار طهارة الابوال ولكن لا فرق بينها وبين الازبال بالاجماع على أنه قد ورد النص في بعر بعير انتهى املاء شيخنا. مجد الدين.