(باب حد السرقة)
  كثر». قال الهادي #: الثمر الذي لا يقطع فيه فهو ما كان في أشجاره معلقا والكثر فهو الجمار الذي يؤخذ من رأس النخلة فأما ما كان في حرز فإنه إذا سرق منه ما يساوي عشره دراهم وجب القطع.
  وفي الأَحكام وقد ذكر عن النبي ÷ ورواه ابن خديج انه قال: «لا قطع في مر ولا كثر» والثمر الرطب على النخلة فاذا صرم فهو رطب. وفي البحر والكثر جمار النخل اي فسلانه الصغار
  ولا قطع في حريسة الجبل.
  وفي الشفا خَبَرٌ وسئل عن حريسة الجبل فقال ÷ «فيها غرامة مثلها وجلد أو نكال وإذا آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه القطع» وأخرج أصحاب السنن، واللفظ للترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال «سُئِلَ رسول الله ÷ عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» وزاد ابو داود والنسائي «ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثله والعقوبة» زاد النسائي «لا قطع في حريسة جبل».
  وأخرج زين عن جابر قال: «قال رسول الله ÷: لا قطع في كثر ولا ثمر ولا تمر معلق ولا في حريسة جبل ولا على خيانة ولا في انتهاب ولا خليسة».
  الخبنة ما يحمل في الحضن وقيل ما يؤخذ في خبئة الثوب وهو ذيله والحريسة: السرقة وحريسة الجبل أيضا الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل الى مأواها والمراح بضم الميم الموضع الذي يأوى إليه الماشية ليلا.
  ولا قطع فيما اذن للسارق أن يدخله. في الشفا خبر: وروى أبو الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فانزله في مسربة له فوجد متاعا له قد اختانه فيه فأتا به أبا بكر فقال: خل عنه فليس سارقا وإنما هي أمانة اختانها. المسربه بالشين المعجمة وبالسين مهملة كالصفة يكون بين يدي الغرفة.
  وفي الشفا أيضا خبر: وروى أن رجلا قدم المدينة فكان يكثر الصلوة في المسجد وهو أقطع اليد والرجل فقال له أبو بكر: ما ليلك بليل سارق. فلبثوا ما شاء الله وفقدوا حليالهم، وجعل الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح. فمر رجل بصايغ فرأى حليا فقال: ما أشبه هذا بحلي أبي بكر. فقال للصايغ: ممن