الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 117 - الجزء 5

  والطرار عندنا مثل المختلس.

  وفي شرح الأَحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، عن وكيع، عن حريث، عن ابي منطر، عن أبي بكر بن حفص، أن صغوان بن أمية سرق رداءه من تحت رأسه وهو نائم فأتى بالسارق الى النبي ÷ فأمر بقطعه فقال صفوان: يا نبي الله هو له. فقال #: فهلا قبل أن تأتيني به؟

  وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن اسمعيل، عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن اسحق، عن أبى جعفر # قال: بات صفوان بن أمية في المسجد فسرق رجل رداءَه من تحت رأسه فأتى به الى النبي ÷ فأمر بقطع يده فقال صفوان هو له يا رسول الله فقال النبي ÷: «فهلا قبل ان تأتيني بهِ يا أبا أمية؟» فعرف المسلمون ان عفو الحد يجوز بينهم ما لم ينته به الى الامام.

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا هرون بن اسحاق قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط، عن سماك عن حصنة بن أخت صفوان بن أمية عن صفوان قال: كنت جالساً في المسجد على خميصة ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به «النبي ÷ فأمر به ليقطع فقلت اتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا ابيعه واحسبه ثمنها. قال النبي ÷: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟»

  ولا قطع على سارق سرق من سارق.

  في الجامع الكافي: قال محمد: وإذا سرق سارق مالًا ثم سرقه سارق آخر فلا قطع على السارق الأخير لأنه سرق من غير مالك. قلت وحكم سرق البغاة الناهبين لأموال الناس حكم سارق السارق في عدم القطع لأنهم غير ما لكين والله اعلم.

  ولا قطع على سارق أخذ السرقة فأخذ قبل أن يخرج بالسرقة من الحرز:

  ففي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن الحارث عن علي # أن رجلا وجد في نقب فعزره علي # ولم يقطعه وعن علي # في لص دخل دار قوم فأخذ المتاع ولم يخرجه من الدار فلم يقطعه ودرأ عنه الحد.