الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 118 - الجزء 5

  القول في قطع من سرق من بيت المال:

  في نهج البلاغة: وروى أنه أيّ عليا # رفع اليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والاخر من عرض الناس فقال: أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه. مال الله أَكلَ بَعْضه بعضا. وأما الآخر: فعليه الحد الشديد فقطع يده.

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي @ عن علي # انه لا قطع على خاين ولا مختلس ولا في ثمر ولا كثر ولا قطع في صيد ولا ريش ولا يقطع عام سنة ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين، فان له فيه نصيبا.

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا حامد بن معاذ الشامي قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال: «قال رسول الله ÷: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خاين قطع» وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا عبد العزيز اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي بن ابي طالب $ انه قال: لا قطع على خاين ولا مختلس ولا في ثمر ولا كثر ولا قطع في صيد ولا ريش ولا قطع في عام سنة ولا قطع فيمن سرق من بيت مال المسلمين فان له فيه نصيبا.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضا: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال حدّثنا عثمان عن جرير عن مغيره عن الشعبي قال: لم يكن عليٍّ يقطعْ من سرق من بيت المال شيئاً لأن له فيه حقًّا وفي امالي أحمد بن عيسى أيضا حدثّنا محمد قال حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن أبي مالك، عن جويبر، عن الضحاك، عن علي # قال: أربعة لا قطع عليهم: من سرق من الغنيمة والخلسة، والأجير يخونك، والغلول.

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي @ قال: ليس على القفاف⁣(⁣١) قطع، ولكن عليه التعزير.


(١) القفاف الذي يسرق الدراهم عند الانتقاد انتهى نهاية.