الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 119 - الجزء 5

  وفي الشفا خبر: ورويُ أن عمر كتب اليه يسأله عمن سرق من بيت مال المسلمين فقال: لا تقطعه، فما من أحد الا وله فيه حق. وروى الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال، فبلغ عليا # فقال: ان له فيه سهما ولم يقطعه. قال أبو طالب: وهو إجماع وكذلك من سرق من الخمس والغنيمة اذ قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس ذكره في البحر.

(فَصْلٌ)

  في أصول الأحكام والشفا خبر: وروي أنه ÷ قطع رجلا أقرأنه سرق لبني فلان جملاً. دل على أن المربد والمراح المحصنين حرز مع ما تقدم من الأدلة فيقطع من سرق منه.

  ويقطع النباش إذ القبر حرز للكفن لقوله تعالى {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ٢٦}⁣[المرسلات] وفي الجامع الكافي قال روى محمد عن النزال بن سبرة عن علي # قال: حد النباش حد السارق وهو أعظمها جرما. وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عن علي # انه قطع نباشاً.

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا الحكم بن سليمان وهو الجيلاني قال: حدثنا عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي # قال: حد النباش حد السارق، وهو أعظمهما جرما.

  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا اسحق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: اذا وجدوا قد نبشوا القبور فأخذوا ثيابهم قطعت أيديهم وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن ابراهيم قال: اذا سرق النباش ما يقطع في مثله قطع.

  وفي أصول الأحكام والشفا خبر: وعن علي #: حد النباش حد السارق وهو أعظمها جرما.