(باب أحكام المحاربين)
  حميد عن أنس: «قدم على النبي ÷ اناس من عرينة فقال لهم رسول الله ÷ لو خرجتم الى ذودنا فأقمتم بها فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا، فلما صحوا قاموا الى راعي رسول الله ÷ فقتلوه ورجعوا كفاراً واستاقوا ذود رسول الله ÷ فأرسل النبي ÷ في طلبهم فأُتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم».
  وروى أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهران عن همام، عن قتادة، عن ابن سيرين قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود.
  وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن أناسا من عكل وعرينة «قدموا على النبي ا ÷ وتكلموا بالاسلام وقالوا: يا رسول الله: إنا كنا أهل ضُرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله ÷ بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى اذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله ÷ واستاقوا الذودَ فبلغ ذلك النبي ÷ فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم، وقطعوا أرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم». قال قتادة: بلغنا «أن رسول الله ÷ كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة انتهى.
  وقيل: إنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان العهد بينهم وبين رسول الله ÷، وأفسدوا وقطعوا السبيل. وهذا مروي عن الضحاك.
  وقيل: أنها نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي وقد كان عاهد رسول الله ÷
  فمر قوم من كنانة بهم يريدون الاسلام وأبو برزة غايب فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزلت فيهم وهذا مروي عن الكلبي، وقيل: نزلت في قطاع الطريق. وعليه أكثر المفسرين وجل الفقهاء وهو إطلاق الإمام أبي طالب #.
  وأخرج النسائي وأبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[المائدة: ٣٣] الآية قال: نزلت في المشركين. فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. قال الإمام أبو طالب # لنا قوله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}[المائدة: ٣٤] وليس هذا حكم المشركين