(باب أحكام المحاربين)
  فإنهم اذا فعلوا ذلك ثم أَسلموا سقط عنهم جميع العقوبات سواء أسلموا قبل القدرة أو بعدها. قلت وهذا واضح يعارض الرواية هذه التي عن ابن عباس وما ذكر في الآية من المحاربة لله ورسوله، فالمراد به: من حارب أولياء الله من المسلمين فقد حارب الله ورسوله لأن الله جل وعلا لا يصح أن يحارب حقيقة، وانما يحارب أولياؤه وقد جاء في الحديث «عن النبي ÷ من أهان وليا من أوليائي فقد بارزني بالمحاربة». ذكره في الشفا وغيره من كتب الالَ $.
  وفي شرح التجريد للإمام المؤيد بالله # وروي عن علي # «عن النبي ÷: من عادي أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة».
  وفي أَمالي الامام أبي طالب # قال: أخبرنا أبي | قال: أخبرنا
  محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
  بن خالد البرقي عن الحسن بن علي بن فضاله عن عبد الله بن بكير، عن حماد بن بشير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: «قال رسول الله ÷ يقول الله ø: من أهان لي وليا فقد برز لمحاربتي، وما تقرب إليّ عبد بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه». وبعض الحديث ترك اختصارا.
  وفي شرح التجريد وأصول الأحكام: عن زيد بن أرقم «أن النبي ÷ قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين $: أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم». وفي الأبحاث المسددة للمقبلي حديث: «أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم». قاله لعلي وفاطمة والحسن والحسين ¤. أخرجه أحمد، والطبراني، والحاكم.
  وقال الله تعالى في أكلة الربا {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[البقرة: ٢٧٩] دل على ان اسم المحاربة يتناول المِلّي والذّمي. وحقيقة المحاربة على مقتضى نصوص الجماهير من الآل $ هو مكلف أخاف سبيل مسلم غير باغي أو ذمي أو معاهد في غير المصر لأخذ المال لغير الرصد ولو بغير سلاح جارح، ولو في ليل أو في بحر، وله مَنَعَة تعصمه من لحوق الغوث