الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب أحكام المحاربين)

صفحة 131 - الجزء 5

  ويثبت محاربا بالتواتر أو شهادة عدلين غير مجني عليهم ولو من رفقائهم أو عبيدهم أو اقراره مرتين.

  وصفة الحكم على المحارب: ما في مجموع الإمام زيد بن علي، رواه عن أبيه علي بن الحسين عن جده الحسين عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب # قال: إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلمًا ثم أخذوا حبسوا حَتّى يموتوا، وذلك نفيهم من الأرض، واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وارجلهم من خلاف، واذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم صلبوا حتى يموتوا، وإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا.

  في شرح الأثمار لابن بهران في الجواب على من يقول أن أو للتخيير ما لفظه: قلنا: أو في الآية للتنويع والتفصيل لا للتخيير.

  يدل على ذلك: ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: «وادع رسول الله ÷ أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل # بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قُتِلَ وصلب ومن لم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلافً هكذا روى الحديث في الاسعاد مرفوعا.

  وظاهر ما في البحر والغيث أنه موقوف على ابن عباس. قال في البحر وهو توقيف أو تفسير بمعنى الآية قال وتفسيره أرجح ومن ثم عدلنا عما يقتضيه ظاهر التخيير انتهى والله أعلم والقتل يكون بضرب الرقبة اذ هو المعهود بالقتل. قال الله تعالى {فَضَرْبَ الرِّقَابِ}⁣[محمد: ٤] وهو حق الله تعالى لقوله تعالى: {يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}⁣[المائدة: ٣٣] ولقول ابن عباس: نزل جبريل # بالحد في المحاربين الخير فسماه حدا ومن قال إنَّه حق للمخلوقين بدليل المقاصة، فقد اغرب لدليل أن المحارب يقتل بالعبد والذمي، فلو كان المحارب مسلما لما قُتِل بهما على قوله. وهو خلاف الاجماع.

  وفي جامع الأُمهات: وقد قتل عثمان مسلما قتل ذميا حرابه أي محاربا