الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب أحكام المحاربين)

صفحة 132 - الجزء 5

  والقطع لرجله ويده يكون لأخذ نصاب السرقة لا دونها فالنفي وانما اشترطنا ذلك «لقوله ÷: لا قطع فيما دون عشرة دراهم».

  وبالقيود المتقدمة في حد المحارب لا يعتبر الحرز وإذا فعل المحارب ما يوجب القصاص أو الأرش لزم لقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤].

  وفي الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: يجب بحكم الله على من حمل السلاح وأخاف به المسلمين أن ينفى من الأرض، فإذا أخذ أدب وَعُزّر إن لم يكن أحدث حدثاً يلزم فيه بعض أحكام الله، فإن لم يؤخذ أُتْبعَ بالخيل والرجال حتى يبعد ويذهب، وعلى من أخاف الطريق وأخذ المال قطع اليد والرجل من خلاف يقطع اليد اليمين والرجل اليسرى، ثم يخلى ليذهب حيث شاء، وعلى من أخاف الطريق، وأخذ المال وَقَتَّل: القتل والصلب من بعد القتل. ولا يجوز أن يصلب حيّا وانما معنى قول الله تبارك وتعالى {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}⁣[المائدة: ٣٣] فأدخل الالف. صلة للكلام بغير سبب يوجب معنى ولا تخيير وكذلك تفعل العرب في كلامها. وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى {مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧}⁣[الصافات] أراد سبحانه ويزيدون فأدخل الألف ها هنا كما أدخلها في قوله أو يصلبوا إلى آخر كلامه #.

  وفي الجامع الكافي: عن ابراهيم في قوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}⁣[المائدة: ٣٣] قال أي ذلك حكمت أجزاك القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف.

  وفيه قال محمد: وان قاتل المحاربون بعصي أو خشب أو رموا بالحجارة حكم عليهم بالقطع والقتل والصلب كما قاتلوا بالحديد لأن الأحكام إنما تقام عليهم بالمحاربة ألا ترى أن ولي الدم لو عفى عنهم أو حللهم صاحب المال منه أو وهبه لهم ثم رفعوا إلى الإمام قبل أن يتوبوا أنه يمضي عليهم أحكام القرآن.

  في الشفا: قال علي بن العباس |: حضرت يحيى بن الحسين # وقد أتي برجلين وقد قطعا الطريق وقتلا فأمر بقتلهما وصلبهما حتى تناثرا على الشجر.