(باب) (في الردة وأحكامها وحكم الزنديق)
  مَكْذُوبٍ ٦٥}[هود] فهذا الذي عليه عمل جمهور ائمتنا $ وهو الأحوط اعني القول بوجوب الاستتابة إلا أن يخشى فوت المرتد فيفوت الحد فلا مانع من استيفائه على الفور. قال في الشفا: وإذا ارتد مسلم ثم أسلم حكم بإسلامه في كل دفعة وهو قول جمهور العلماء لقول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا}[النساء: ١٣٧] فأثبت ايماناً بعد كفر قد تقدمه إيمان دَلَّ على ما قلناه. وعن اسحاق بن راهوية: اذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته، لقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧}[النساء] وعن أحمد بن حنبل لا يُقْبل لقوله تعالى {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}[آل عمران: ٨٦] لنا: قوله تعالى {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨].
  وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان، عن أبى خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده، عن علي $ انه حرق زنادقة من السواد.
  وفي شرح التجريد، وأُصول الأحكام والشفا: وروي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ انه حرق زنادقة من السواد بالنار. وقال الله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}[التوبة: ٥] ولا خلاف بين المسلمين في انهم مشركون.
  وفي الشفا: قال أبو طالب #: الزنديق اسم للثنوي من الاصل ثم اعتيد في كل ملحد. فقتلهم واجب على الكفر أو الردة. وذكر المؤيد بالله # أن الزنديق مرتد لأنه جاحد لله ولكتبه ولرسله فيجب قتله كالمرتد، ومنهم الباطنية لأن فيهم من يبطل الشرايع ويتأول لها تأويلات وذلك ردة منهم.