(فصل)
(فَصْلٌ)
  ويلحق بالمرتد: الساحر. قال الله تعالى {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}[البقرة: ١٠٢] في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الساحر فقال: حَدُّهُ أن يقتل من بعد الاستتابة ان لم يتب، وأن تاب لم يقتل. وقد قال مالك بن انس وأهل المدينة: يقتل ولا يستتاب وليس ذلك عندنا بمقبول. وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن الحسن عن جندب الخبر قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول: حد الساحر ضربه بالسيف يعنون القتل».
  وفيه: وعن نافع أن جارية لحفصة سحرتها فأمرت بها فقتلت.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: سئل رسول الله ÷ عن الساحر فقال اذا جاء رجلان فشهدا عليه، فقد حَلَّ دمه.
  وفي الجامع الكافي: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ «ان النبي ÷ قال: إذا شهد رجلان على ساحر فقد حل دمه».
  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: حد الساحر القتل.
  وروى عمر بن الخطاب قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة.
  وفي الشفا خبر وروى محمد بن منصور باسناده الى علي # قال: حد الساحر القتل.