الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 142 - الجزء 5

  وفيه: «وعن النبي ÷ أنه قال: اقتلوا الساحر والساحرة». والمراد به من يُظْهر أنه يقدر على تبديل خلق الله تعالى يجعل الانسان بهيمة وعكسه فهو كافر بذلك بالإجماع.

  وأخرج الترمذي عن جندب «أن رسول الله ÷ قال: حد الساحر ضربة بالسيف».

  وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن حفصة زوج النبي ÷ قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دَبّرتها فأمرت بقتلها فقتلت.

  دَلَّتْ على أن حد الساحر: القتل وأنه لا يثبت الحد عليه الا بشهادة رجلين عدلين اصلين.

  وفي الجامع الكافي: من قال ان كان مشركا لم يقتل:

  «عن زيد بن أرقم قال: سحر رجل النبي ÷ فاتاه جبريل # فأخبره أنه قد عقد له عقدا. فأرسل رسول الله ÷ عليا # فاستخرجها فجاء بها فحلها، فقام النبي ÷ كأنما نشط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه قط». وأخرج معناه النسائي باكثر اللفظ وعن يزيد بن رومان أن رجلا سحر على عهد رسول الله ÷ فقال رسول الله ÷: «احبسوا الساحر فإن مات المسحور فاقتلوا الساحِرَ».

  قلت: وأدلة قتل الساحر مع عدم توبته أصرح وأكثر.

  في جامع المسانيد حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: «سئل النبي ÷ عن النشره فقال: من عمل الشيطان».

  النشرة: حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلاَّ من يعرف السحر وقد قال الحسن لا يطلق السحر إلا ساحر إلا أنه يجوز ذلك. سئل سعد بن المسيب عن حل العقد والنشر فقال: لا بأس وسئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس.