(فصل)
(فَصْلٌ)
  ويلحق به في الحد: الديُّوث، وهو من يُمَكِّن الرجال من حَرَمِه بعوض أم لا.
  قال في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ قال: «اقتلوا الديُّوث حيث وجدتموه».
  والمعنى عندنا في ذلك أنه من بعد الاستتابة.
  وفي الجامع الكافي وأمالي أحمد بن عيسى @ وشرح التجريد: قال محمد: حدثنا عبد الله بن أحمد بن سليمان، عن عبد الله بن موسى، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن علي عن علي $ قال: «قال رسول الله ÷: اقتلوا الديّوث حيث وجدتموه» قال محمد: الديُّوث الذي يدخل الرجال
  على امرأته أو حرمه. واللفظ مع السند للجامع الكافي ومثله في أصول الأحكام.
  والشفا وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أبو بكر بن عثمان القطان البسرى قال: حدثنا عباس بن عيسى العقيلي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن عبد الله بن موسى، عن أبيه، عن جده عبد الله بن الحسن، عن الحسن بن الحسن، عن الحسن بن علي $ قال: «قال رسول الله ÷ اقتلوا الدَّيُّوث حيث وجدتموه».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي: «قال رسول الله ÷ ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مُدْمِنُ الخمر، والعاق، والدَّيُّوث الذي يقر في أهله الخبث». قال أخرجه أحمد عن ابن عمر.
(فَصْلٌ)
  ومن يلحق بالمرتَدِّ في استحقاقه حد القتل:
  قال الامام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام: لا خلاف بين