(فصل)
  مسلمين في أن من استحل ما علم تحريمه ضرورة كالخمر ولحم الخنزير فهو مرتد. وكذلك من حرم ما ورد تحليله ضرورة. وكذلك السابُّ للنبي ÷ قال في شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز الكوفي قال: علي بن محمد قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: من شتم نبيا فاقتلوه ولا يمكن للصحابي الحتم بالقتل والحكم الا تلقينا عن الرسول ÷ ويدل عليه قوله تعالى {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}[الفتح: ٩] وقوله {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ}[الحجرات: ٢] فلما جعل تعظيم النبي ÷ من شرط الإيمان كان من لم يعظمه كافرا.
  وقال القاضي عياض في الشفا: قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام علمآء الاسلام على أن من سب النبي ÷ يقتل.
  وممن قال بذلك: مالك بن أنس، والليث، وأحمد، واسحاق. وهو مذهب الشافعي.
  وحكم السَّابُّ له ÷ هو الكفر، بدليل قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥٧}[الأحزاب] وقوله تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}[النساء: ٦٥] الآية. فاذا سلب الايمان عن من وجد في صدره حرجا مما قضا به ولم يسلم تسليما فكيف من ينقصه ويسبه. وقوله تعالى {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ}[الحجرات: ٢] الآية. ولا يحبط العمل في الغالب الا الكفر.
  ومن السنة ما فِي أُصول الأَحكام «عن النبي ÷ أنه قال: من سيني فاقتلوه» «وروي أن رجلا كانت له أم تشتم النبي ÷ فقتلها، فأهدر النبي ÷ دمها». وهو في الشفا.