الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ما يوجب القصاص)

صفحة 170 - الجزء 5

  وعن عمر: مثل ذلك.

  وفيه: وعن ابن سيرين عن شريح قال: خرج ثلاثة في سفر فرجع اثنان وبقي واحد فجاء أولياوَّه بالرجلين الى شريح فقال: شاهدان ذو عدل أنّهُمَا قتلاه ثم ارتفعوا إلى علي رضوان الله عليه فأخبروه أن شريحا قال: شاهدان ذوا عدل. فقال لهم علي رضوان الله عليه أهون السير السريع لو كان شاهدان ذوا عدل لم يقتل

  الرجل. ففرق علي بينهما، فاعترفا فدفعهما عليٍّ إلى أولياء المقتول. قال ابن سيرين: إن للإمام شيئًا ليس هو للقاضي.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |: قال أنبانا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء وكان لها زوج فقالت لهم: ألا تستطيعون أن تقتلوه؟ فقالوا: لا يستطيعون ذلك فقالت لهم: لا

  تستطيعون ذلك فيها حتى تقتلوا بعلها. فقالوا: أمسكيه لنا عندك. فأمسكته، فقتلوه عندها، وألقوه في بير فدلَّ عليه الذبابُ فاستخرجوه فاعترفوا بقتله، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن الخطاب. قال ابن جريج، فأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي #: أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم، قال: نعم. وقال: فذلك حين استصرح له الرأي. قال ابن أبي مليكة في حديثه: فكتب عمر إليه أن اقتلهم والمرأة وأَّباهم⁣(⁣١) فلوَ قَتَلَهُ أهلَ صنعاء أجمعون قتلتهم به.

  وعن عبد الرزاق، عن ابراهيم، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ¥ قال: لو أن مائةً قتلوا رجلا قُتِلُوا به.

  وأخرج البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك في قتله أهل صنعاء لقتلتهم. قال البخاري وقال المغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيًّا فقال: عمر: مثله.

  وفي الموطأ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو سبعة


(١) كذا في الاصل.