الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 171 - الجزء 5

  برجل واحد قتلوه غيلة. وقال عمر: ما تقدم والقصة مشهورة والمقتول صبي قتل في صنعاء اسمه أصيل.

(فَصْلٌ)

  والقتل بالمثقل كغيره في لزوم القصاص عند العترة $.

  قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه: القتل عندي على معنيين: عمد وخطأ لا ثالث لهما. وقد قيل في ذلك معنا ثالث ورويت فيه روايات عن أمير المؤمنين | عليه وليس يصح عندنا.

  وفي الشفا خبر: عن حمل بن مالك أنه قال: كنت بين يدي امرأتين فاقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وما في جوفها. فقضى النبي ÷ بغرة عبد أو أمة وأن تقتل في مكانها» المسطح: عمود القسطاس.

  وفي أُصول الأحكام «عن النبي ÷ انه قال: العمد قَوَدٌ». ويدل عليه خبر أنس المتقدم ولفظه في الشفا.

  وروي الثبت أن يبود يارضح رأس جارية أنصارية بين حجرين فوددت وبها رمق فقال لها النبي ÷ أقتلك فلان؟ فأشارت بما يفهم منه لا، إلى أن ذكر لها اليهودي فأشارت برأسها أي نعم فأخذ اليهودي واعترف بذلك. فأمر النبي ÷ ان يرضح رأسه بين حجرين».

  وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ÷ في

  ذلك فقام حمد بن مالك بن النابغة فقال: «كنت بين امرأتين فضربتْ إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ÷ في جنينها بغرة وأن تقتل».

  دلت هذه الأخبار على أن كل قتل متعمد بحديد أو خشب أو سم أو نار أو ماء أو غير ذلك: فيه القَوَدُ. وعلى أن الإقرار بالقتل يكفي مرة واحدة.

  ويقتص ممن شهد زوراً بما يوجب القتل على غيره إن أقر بالعمد بعد أن قد حصل التنفيذ.