الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مالا يوجب القصاص)

صفحة 193 - الجزء 5

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ «قال رسول الله ÷ المعدن جبار، والبير جبار، والدابة المتفلته جبار، والرجل⁣(⁣١) جبار» وفي أصول الأحكام والشفا انه قال: العجماء جبار دل على أن الدابةً إذا أتلفت شيا لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون فاعلا للسبب كأن يربطها في طريق من طرق المسلمين فتجني على نحو مارّ فإنه يضمن.

  وفيهما خبر: وعن محمد بن منصور يرفعه إلى علي # انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا عليهم.

  خبر وعنه # قال إذا دخلت دار قوم. بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان.

  في شرح الأحكام: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا الخضر بن محمد الحراني قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا مجالد عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله ÷ السائمة عقلها جبار، والمعدن جباراً».

  وفيه: وأخبرنا: قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن ابي شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ÷: العجما جبار، والمعدن جبار».

  وفي أُصول الأَحكام: عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله ÷ عن الكلاب وقال: لا تتخذوا الكلاب الا صياداً أو خائفا أو صاحب غنم» دل هذا على أن الكلب إذا عقر ضمن أهله ان كان قد عرف بالعقر وتركوه أو كان أخرجوه إلى شارع من شوارع المسلمين.

  وأخرج الستة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ÷ العجما عقلها جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس».

  وفي رواية: البير جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجما جرحها جبار، وفي الركاز الخمس».


(١) سيأتي أن المراد رجل الدابة اذا ركضت قمت.