الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مالا يوجب القصاص)

صفحة 194 - الجزء 5

  ولأبي داود قال: «قال رسول الله ÷: الرجل جبار» قال أبو داود: تضرب برجلها وهو راكب. قال الخطابي وهو غير محفوظ وراوية ساء الحفظ، على أن أبا حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن الراكب اذا رمحت دابته انسانا برجلها فهو هدرو بيدها ضامن. والشافعي يُسوّي بين اليد والرجل انتهى.

  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ÷: النار جبار».

  وأخرج رزين في رواية عن أبي هريرة «أن رسول الله ÷ قضى في الدابة تنفح برجلها انه جبار والبير جبار».

  وقوله ÷ جبار في هذه الآثار: يريد أنه لا دية فيه ولا أرش.

  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين بن دينار، عن الحسن قال: «قال رسول الله ÷: من أشرع حَدَّاً في طريق فهو ضامن». قال أبو جعفر: يعني الصخر الذي يخرج في الحايط.

  وفي شرح الأَحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرحمن عن قيس عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن علي # من حفر حفيراً في غير أرضه فهو ضامن.

  وقال في الجامع الكافي: اذا استأجر رجل رجلا ان يحفر له بيرا فعنت فيها عانِتٌ قال محمد: إذا استأجر رجل رجلا أن يحفر له بيراً أو حفر في أرض في يديه فعنت فيها عانت فلا ضان على الحافر ولا على المستحفر.

  وروي «عن النبي ÷ أنه قال: البير جبار والمعدن جبار». فإن استأجره

  أن يحفر له في طريق المسلمين فعنت فيها عانت فالضمان على الحافر يكون ذلك على عاقلته. قال محمد: واذا كان الحافر عبدا كان جنابته في رقبته. وفيه: قال القاسم #: واذا أوقف الرجل دابة في طريق المسلمين أو في سوقهم أو سلك بها في ذلك فصدمت انسانا فصاحبها ضامن بما أصاب في قول علي # وسئل عن الدابة تنفح برجلها قال: ذكر عن علي رضوان الله عليه أنه قال: من أوقف دابة فيطريق من طرق المسلمين أو في سوقٍ من أسواقهم فهو ضامن لما أصاب بيدها أو