(فصل)
  أحمد بن يحيى #: العاقلة العصبة الذين يرثونه في حال لأنه يدخل العم مع الأخر في العقل لأنه يرث مع عدم الأخ. واليه ذهب المؤيد بالله #. وقال الناصر للحق #: العاقلة هم أهل الديوان وتفسيره أن الامام إذا حزب جيشه وجعل لكل حزب عدداً معلوماً وجعل على كل حزب عَريفا ليقبض لهم الديوان، فكل حزب يجتمعون في العطا هم العاقلة عنده، فإن لم يوجد فيهم أحد رجع إلى العصبات
  فدليل القول الأول أن العاقلة هم أهل التناصر والتناصر يقع بالتناسب والمناسبة في القرابة عريقة خلقية بخلاف التناسب بالجمع في ديوان طارئ والنبي ÷ أوجبها على القرابة ولم يكن في وقته ديوان وإذ لهم غُنم الميراث فعليهم الغرم بخلاف أهل الديوان.
  في الشفا خبر: وروى جابر ان امرأتين من هذيل قتلت احداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل النبي ÷ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. دل ذلك على ان العاقلة هم ذوو الانساب دون الزوج والولد.
  فان قيل: إن أهل مذهبنا يقولون أن الولد من جملة العاقلة، فهذا يصلح أن يكون حجة للشافعي ومالك ويكون دليلاً علينا وعلى الحنفية، قلت: لعله برأ ولد القاتلة إذا كن اناثا أو غير مكلف إذ يطلق عليهن لفظ الولد، سلمنا أنه ذكرٌ مكلف فقد ذكر أن هذا الخبر في إسناده مجالد. وقد قال أهل الجرح والتعديل أنه ضعيف لا يحتج به. وقد قال في الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى # فيما روى ابن صباح عنه. وهو قول محمد.
  والعاقلة: هم عشيرة الرجل وقبيلته التي هو منها إن كان من بني هاشم فعاقلته بنو هاشم، وان كان من قريش أو من أي قبائل العرب فعاقلته التي هو منها. وروى بإسناد عن النبي ÷ أنه جعل الدية على العصبة.
  وفيه: وروى محمد بإسناد عن أبي جعفر، عن النبي ÷: «لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا وانما تعقل العاقلة الخطأ».
  وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة قال: قال رسول الله ÷: «لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً».