الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مالا يوجب القصاص)

صفحة 205 - الجزء 5

  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ÷ في جنين امرأة من بني الحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمه ثم ان المرأة التي قضى عليها توفيت فقضى رسول الله ÷ بأن ميراثها لابنها وزوجها وان العقل على عصبتها. وعن علي رضوان الله عليه وابن عباس والشعبي وابراهيم وابن أبي الاشقر ومطرف: لا تعقل العاقلة عمداً مثل الحديث المتقدم.

  وفي الأحكام: كل من أقر بخطأ أو عمد لزمته الدية في ماله لان العاقلة لا تعقل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا والاعتراف هو الاقرار فعرفت أن الدية انما خص بها العاقلة الذين هم العصبة، وولد المرأة الذكر من جملة العصبة بل اقوى العصبة فلذا حملنا الحديث الأول مع فرض صحته: أن الولد كان انثى أو غير مكلف جمعا بين العمل بالأخبار.

  وقد دلَّ الخير على أن الجاني خطأ لا يحتمل من العقل شيئاً لأنه يقال عاقلة القاتل لأنهم المضافون اليه والمضاف لا يدخل في حكم المضاف اليه.

  في شرح التجريد للمؤيد بالله #: والاقرب عندي، والله اعلم، أنه يجب ان يكون الذي يلزم كل واحد من العاقلة في ثلاث سنين أقل من عشرة دراهم.

  ووجهه ما ثبت من وجوب القطع في كل عشرة دراهم.

  وفي الشفا خبر: وروي عن عائشة انها قالت لم يقطع رسول الله ÷ بالتافة دل على ان ما دون نصاب السرقة يكون تافهاً فيفرض على كل واحد دون عشرة دراهم إلى تسعة إذ هي التافة.

  فإن قلت: فما تقول فيما روي عن أبي بكر وعمر: تسلمه عليك وعلى قومك الدية قلنا: معارَضٌ بما روى عن النبي ÷ وهو أولى من الاجتهاد أو تحمل على ان العاقلة لم تكف بالوفاء بالدية وإذا لم تكف في تسليم الدية فعلى قاتل الخطأ الوفاء من ماله. ويكون دية الخطأ مؤجله اجماعا. قال أكثر العلماء في ثلاث سنين. وعن ربيعة الى خمس سنين.

  قلنا: قد روى التأجيل بقضاء عن على # وعمر وابن عباس في ثلاث سنين ولم ينكر فكان أولى بالعمل. قال الله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[التوبة: ٧١] وقال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى