الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 235 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  واذا أبا من وجبت عليهم القسامة أن يحلفوا: في الجامع الكافي قال أحمد بن عيسى @: وهو قول محمد: إذا أبا القوم الذين وجبت عليهم القسامة أن يحلفوا حبسوا: ولم يقتلوا بمنزلة من وجبت عليه يمين فأبى أن يحلف وفي الأحكام: فإذا حلفوا كلهم خلى سبيلهم وكانت الدية على عواقل أهل تلك القرية أو القبيلة التي وجد فيها القتيل، فإن نكل بعض الخمسين عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر، فإن أقر أخذ المقر بجرمه وإن حلفوا كانت الدية على عواقل تلك القرية كلهم من حلف ومن لم يحلف. وفيه: قال يحيى بن الحسين #: ولو أن قتيلا وجد في محله قوم فأبرا أولئك القوم أولياء المقتول وادعوا قتله على غيرهم بطل عن الذين برأوهم ما كان يجب عليهم من القسامة والدية وبطلت القسامة عن الذين ادعي عليهم لأن القتيل وجد في غيرهم، وليس عليهم أكثر من اليمين ما قتلنا قتيلكم يحلف على ذلك من اتهم منهم.

  ومن لم يتهم إنسانا بعينه لم يكن على أحد يمين

  وفيه: قال ولو أنَّ رجلا مات في ازدحام من الناس في مسجد أو طريق لا يدري من قتله كان ديته على بيت مال المسلمين.

  وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن زيد بن مذكور قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في المسجد الجامع فافرجوا عن قتيل فرقع إلى على # فوداه من بيت مال المسلمين.

  وفيه: وعن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف. وفي حديث آخر يوم عرفة فاستشار فيه عمر: الناس فقال على #: دينه على بيت المال.

  وفيه: روى محمد بإسناده عن غياث، عن جعفر، عن أبيه @ في القتيل يوجد في القبيلة ميتا ولا يوجد به جراحة قال: لا يودى لعله مات موتا وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا قسامه ولا دية الا أن يوجد فيه أثر ضرب أو خنق