الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 258 - الجزء 5

  وأعتق اثنين ففي الوجهين: اجماع عن النبي ÷ انه لم يجعل ذلك من صلب المال واجاز لهم من الثلث وكذلك روي عن النبي ÷ وعن علي # ان رجلا اعتق عبدا لا مال له غيره فأمره النبي ÷ ان يسعى في ثلثي قيمته لورثته وأجاز ذلك للميت أن ينفذ الثلث في مرضه.

  وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ÷ فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة، وأخرج في رواية ان رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي ÷: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين».

  وفي رواية للموطأ: عن محمد بن سيرين مرسلا أن رجلا في زمان رسول الله ÷ أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله ÷ بينهم فاعتق ثلث العبيد قال وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم فدل على ما قلنا من عدم نفوذ ما زاد على الثلث من صلب المال.

  قلنا والراجح استسعا المعتق فيما زاد على الثلث فالرواية عن طريق أهل البيت $ هي الأرجح وهي الموافقة للأصول وقد تقدم لها نظير في حديث أبي هريرة المروي في كتب الأمهات.

  في سنن أبي داود وغيره قال: قال رسول الله ÷ «من أعتق شقصاً له في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال والا استسعى العبد غير مشقوق عليه» وأما الاقراع بينهم بعد العتق فمخالف للاصول اذ الحرية لا يطرأ عليها الرق إجماعا.

(فَصْلٌ)

  وللمريض أن يتزوج لعموم قوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}⁣[النساء: ٣] وفي الشفاء عن شداد بن أوس أنه قال زوجوني فإن رسول الله ÷ أمرني أن لا ألقى الله أعزب، قلنا هذا محمول على أن يتزوج بمهر المثل لئن الزيادة على مهر المثل محاباة وما كان على جهة المحاباة فمن الثلث.