(فصل)
  الميراث بعد قضاء الدين وإن مات وعليه دين وترك قيمة الكفن بدي بالكفن فكفن به وترك الدين.
  في الشفا خبر ولقول النبي ÷ «ألا لا وصية ولا ميراث حتى يقضي الدين» والإجماع منعقد على وجوب تقدم الدين على الوصية المتعلقة بالثلث.
  والدين على ضربين: المعين نحو مهر الزوجات وقيم المتلفات واروش الجنايات وثمن المبيعات وما يجري مجرى ذلك من سائر المعاملات ولغير معين وهي الديون التي لمالك غير معين كالمظالم والمغصوب والأعشار والأخماس والفطر وبيت المال والكفارات المتعلقة بالمال ابتداءاً والبدن انتهاء ونحوها مما ذكره المفرعون: حكمها حكم الدين المعين فتؤخذ من رأس المال.
  وأما كفارة الصيام وأجرة الحج إلى بيت الله تعالى فرضا ونافلة وكذلك ما يوصي به من سائر القرب فتعلق بالثلث الباقي بعد إخراج ما يخرج من رأس المال وقد فصل في كتب الأئمة $ وغيرها وقد تقدم في كتاب الحج وفيه ذكر الخلاف هل اجرة الحج فريضة من الثلث أو من رأس المال والحمد لله رب العالمين.