الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب تعيين أسباب الميراث)

صفحة 276 - الجزء 5

(باب تعيين أسباب الميراث)

  هي ثلاثة إجماعا نسب، ونكاح، وولا. وإن اختلف في تفصيلها. والنسب ثلاثة عصبة، وذو سهم وذو رحم، فالعصبة من الرجال الابن وإن نزل والاب وإن علا ثم الإخوة لأب وأم ثم الأب وبنوهم كذلك ثم الأعمام كذلك ثم بنوهم كذلك وإن بعدوا. وهذا الترتيب والحصر مجمع عليه عند الأمة والعصبة من النساء أربع: البنت وبنت الابن والأخت لأب وأم والأخت لأب مع أخواتهن إجماعاً وعند أكثر العلماء أن الأخوات مع البنات عصبة وهو قول أمير المؤمنين علي # وسائر الصحابة غير ابن عباس ¥ فإنه قال هو وابن الزبير بل يسقطن معهن لقوله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}⁣[النساء: ١٧٦] والبنت ولد. قلنا: أراد الذكر لأن الذي خصصه حديث هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن واخت لأب؟ فقال للبنت النصف وللأخت لأب وام النصف وأت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي بما قضى به رسول الله ÷ للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت هذا رواه ائمتنا $ منهم المؤيد بالله مختصرا وصاحب الشفا واصول الأحكام وغيرهم من الفرضيين من أهل مذهبنا وغيرهم وهو متفق عليه من رواية البخاري ومسلم زاد البخاري فاخبر أبو موسى بما قال ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

  وحقيقة العصبة من ورث بنفسه من أهل النسب جميع الارث أو جزءاً منه غير مقدر فخرج بقوله غير مقدر ميراث ذوي السهام وبقوله بنفسه يخرج ميراث ذوي الارحام إذ هم يرثون ما كان يرثه أسبابهم لو وجدوا وبقوله من عصبة النسب: عصبة الولا إذ هم يرثون بالسبب.

  والدليل على ميراث العصبة عام وخاص فالعام ما في تجريد الكشاف في تفسير قوله تعالى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}⁣[النساء: ٣٣] الموالي: الوراث