(باب تعيين أسباب الميراث)
  والمعنى: ولكل أحد جعلنا ورثة مما ترك هو الوالدان والاقربون أو لكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون من المال جعلنا موالي أي وراثا.
  وما في شرح التجريد واصول الأحكام والشفا وغيرهن من كتب أئمتنا $ قال رسول الله ÷: «ألحقوا الفرايض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» رواه ابن عباس. وفي رواية اخرى «وما بقي فلأولى عصبة ذكر».
  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده، عن ابن طاوس، عن ابيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «اقسم المال بين أهل الفرايض على كتاب الله فما تركت الفرايض فلأولى رجل ذكر».
  وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «الحقوا الفرايض بأهلها فما بقي فهو لا ولى رجل ذكر»، وفي رواية «اقسموا المال بين أهل الفرايض على كتاب الله فما تركت الفرايض فلأولى رجل ذكر»
  دل على ثبوت ميراث العصبات على الجملة وعلى انه إذا اجتمع في المال ذو سهم وعصبته اعطي ذو السهم فرضة والباقي لأقرب العصبات على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وعلى التعصيب الخاص في الأولاد قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] وفي الاب قوله تعالى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١] {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١] والباقي خمسة أسداس حازها الأب بالتعصيب.
  وفي الجد: دليل التعصيب العام وفي الأخ لأبوين او لأب قوله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦] وفي الأخوة لابوين أو لأب قوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١٧٦].
  وعلى تعصيب العم من السنة.