(باب تعيين أسباب الميراث)
  ما في الجامع الكافي: عن ابن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة ابن الربيع إلى رسول الله ÷ وقد أصيب يوم احد فقالت: يا رسول الله إن ابنتي سعد تركهما العم واستولى على ماله وهما جاريتان ولا مال لهما: فقال: «ارجعي فسيقضي الله في ذلك ما احب» فأنزل الله ø الفرايض في سورة النساء فدعا رسول الله ÷: العم فقرأها عليه ثم قال إعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن ولك ما بقي.
  وفي الشفا: وروى جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه فما ترا يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله ÷: «يقضي الله في ذلك» فنزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١] فقال رسول الله ÷: «ادعوا لي المرأة وصاحبها». فقال لعمهما: «أعطها الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك» وبمعناه في التجريد للمؤيد بالله # وقد أخرج الحديث هذا عنه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وعلى تعصيب بني البنين ما في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه بلغنا عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب # قال: قال رسول الله ÷: «إذا كان بنت ابن ليس معها ابنة الصلب فلا بنت الابن النصف فإن كان معها بنت الصلب فلها السدس، فإن كان مع إبنة الابن ابنة ابن أسفل منها أو اكثر من ذلك من بعد أن يكون قرابتهن واحدة فلإبنة الابن العليا النصف والتي تليها السدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر من ذلك فلهن السدس».
  ومنزلة ميراث بنات ابن الإبن كمنزلة بنات الصلب إذا لم يكن بنات الصلب: يرثين ما يرثين ويحجبن من يحجبن قلت: يعني فيكون لابن ابن الابن الاسفل الباقي وهو الثلث يأخذه بالتعصيب الذي سيق الكلام لأجله.
  وما رواه في أصول الأحكام عن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ فيمن ترك ابنة وترك أولاد بنين ذكورا واناثا: أن للابنة النصف وما بقي فلاولاد البنين للذكر مثل حظ الانثيين.