(باب تعيين أسباب الميراث)
  وفي أصول الأحكام أيضا عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: إن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولأبنة الإبن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعصبة. قال: وهذا مما لا خلاف فيه إلا للامامية.
  وأخرج البخاري في ترجمة باب عن زيد بن ثابت قال: ولد الابناء بمنزلة الابنا إذا لم يكن دونهم ابن ذكر هم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون.
  ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر فان ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله ÷ «الحقوا الفرايض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»
  وعلى ان الأخت مع البنت عصبة. ما في اصور الأحكام عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: الأخوات مع البنات عصبة وعن عمر وعبد الله ومعاذ نحوه.
  وفي الجامع الكافي: قال محمد: والأخوات مع البنات غصبة وقال محمد في المسائل: سألت عبد الله بن موسى عن بنت واخت فجعل للبنت النصف وللاخت ما بقي. قال محمد: وهو قول أحمد بن عيسى وقاسم بن إبراهيم وأبي الطاهر وإدريس ومحمد $ وغيرهم ممن يوثق به وكان ادريس من خيار آل رسول الله ÷(١)
  وفي الشفا خبر وروى إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ÷ في امرأة تركت ابنتها واختها للبنت النصف وللاخت النصف.
  وبوب البخاري بلفظ: الأخوات مع البنات عصبة. ولفظه عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ÷ باليمن معلما وأميراً فسألنا عن رجل توفي وترك ابنة واختا؟ فقضى أن للبنت النصف وللاخت النصف. ورسول الله ÷ حي.
(١) الى هنا انتهى المجلد الثاني في المخطوطة القلم تمت من الأصل.