(فصل)
  وفيه في رواية قال سليمان قضى فينا على عهد رسول الله ÷ والقايل هو شعبة وسليمان هو الأعمش روى هذا الحديث اولا باثبات: على عهد رسول الله ÷ فيكون مرفوعا على اللراجح لموافقته رواية الآل سلام الله عليهم ولما ثبت عند أبي داود أن معاذا ورث ابنة واختا جعل لكل واحدة منها النصف وهو باليمن ونبي الله ÷ يومئذ حي.
(فَصْلٌ)
  وذوو السهام: هم كل من له سهم مفروض في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو في الاجتهاد فالمفروض له في كتاب الله هم البنت قال الله تعالى {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١].
  والبنتان فصاعدا فقال الله تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}[النساء: ١١] وأراد بقوله فوق: اثنتين فما فوق.
  والأم قال الله تعالى {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١] وقال تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١].
  والاب قال الله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١].
  والأخت لام والأخوة لأم قال تعالى {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢].
  والأخت لاب وأم أو لأب قال الله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦].
  والاختان فصاعدا قال الله تعالى {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦].
  والزوجان: قال الله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}[النساء: ١٢] الآية وقال تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١٢].