الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 281 - الجزء 5

  والمفروض له من السنة النبوية: هم بنت الابن، وبنات الابن مع البنت الواحدة لخير ابن مسعود وقد مر وهو السدس.

  والجد. قال في الاحكام وبلغنا عن النبي ÷ أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن ابن إبني مات فمالي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه فقال «لك سدس آخر» فلما ادبر دعاه فقال «ان لك السدس الآخر طعمة مني لك» فإلى هذا الدليل ذهب من أعطى الجد الثلث. ونسوا ما قال النبي ÷ من انه طعمة وكذلك كان يقول أمير المؤمنين # حفظت ونسيتم.

  وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين أن رجلاً اتى إلى النبي ÷ فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه قال «لك السدس» فلما أدبر قال: «لك سدس آخر» فلما أدبر دعاه فقال «إن السدس الآخر طعمة».

  والجدة قال في أصول الأحكام وعنه ÷ أنه جعل للجدة السدس.

  والمفروض له بالاجماع: بنت الابن إذا انفردت النصف وبنتا الابن فما فوقها الثلثان حيث لا ولد للميت ولا ولد ابن.

  وسهم الاخت لاب إذا انفردت النصف والاختان فصاعدا من الأب حيث لا إخوة ولا أخوات من الاب والام.

  واجمعوا على ان للاخت من الاب مع الاخت من الاب والام السدس تكملة الثلثين.

  وحصل بالإجماع على أن للجد مع الولد السدس إلا قولا شاذا للناصر # جعله بمنزلة الأخ فاسقطه مع الولد وسنبطل قوله بما سيأتي إن شاء الله تعالى. والمفروض له بالاجتهاد الجد مع الاخوة لابوين أولا حدهما والأم مع الأب وأحد الزوجين ونحو ذلك إن لم يجعل قول علي # توقيفا في حكم المرفوع والذي عندنا أن ما صح عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه فهو في حكم المرفوع لما ثبت له من العصمة التي صحت بالاخبار النبوية البالغة حد التواتر.