الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فرايض الأولاد وأولاد البنين)

صفحة 282 - الجزء 5

(باب فرايض الأولاد وأولاد البنين)

  الابن يسقط كل وارث إلا الأبوين والزوجين والجد أب الأب والجدتين ما علون بالاجماع.

  وقد خالف الناصر والإمامية في الجدات فقالوا: لا ميراث لهن مع الابن قلنا ردا عليهم فرض رسول الله ÷ للجدة السدس فلا يمتنع إلا بدليل.

  وإن ترك ابنا أو بنين فلهم كل المال بالاجماع وان كان معهم بنات فللذكر مثل: حظ الانثيين للآية وإن ترك بنتا فقط فلها النصف للآية والباقي رد عليها. وسيأتي في باب الرد الدليل عليه فإن كان معها عصبة فلهم لقوله ÷ «فما أبقت الفرايض فلأولى عصبة ذكر» وقال الناصر والامامية بل البنت تسقطهم. قلنا: لنا الدليل إجماع الصحابة.

  وإن ترك ابنتين فلهما الثلثان. وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعداً لقوله تعالى {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}⁣[النساء: ١١] لنا: قوله ÷ فيما رواه في الشفا فيما تركه سعد بن الربيع وقد تقدم وما أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث جابر أن امرأة من الأنصار، أتت النبي ÷ ومعها ابنتان فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عمهما ماله ووالله لا ينكحان ولا مال لهما فقال «يقضي الله في ذلك» فأنزل الله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}⁣[النساء: ١١] الآية فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال «للعم خذ الباقي».

  وما رواه في مجموع الامام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ للبنت الواحدة النصف وللبنتين فأكثر من ذلك الثلثان وهذا طرف من الاثر وهو توقيف ووجهه ان الله تعالى جعل للأختين الثلثين والبنتان اقرب حالا واقوى نسبا.