(باب فرايض الأولاد وأولاد البنين)
(باب فرايض الأولاد وأولاد البنين)
  الابن يسقط كل وارث إلا الأبوين والزوجين والجد أب الأب والجدتين ما علون بالاجماع.
  وقد خالف الناصر والإمامية في الجدات فقالوا: لا ميراث لهن مع الابن قلنا ردا عليهم فرض رسول الله ÷ للجدة السدس فلا يمتنع إلا بدليل.
  وإن ترك ابنا أو بنين فلهم كل المال بالاجماع وان كان معهم بنات فللذكر مثل: حظ الانثيين للآية وإن ترك بنتا فقط فلها النصف للآية والباقي رد عليها. وسيأتي في باب الرد الدليل عليه فإن كان معها عصبة فلهم لقوله ÷ «فما أبقت الفرايض فلأولى عصبة ذكر» وقال الناصر والامامية بل البنت تسقطهم. قلنا: لنا الدليل إجماع الصحابة.
  وإن ترك ابنتين فلهما الثلثان. وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعداً لقوله تعالى {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}[النساء: ١١] لنا: قوله ÷ فيما رواه في الشفا فيما تركه سعد بن الربيع وقد تقدم وما أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث جابر أن امرأة من الأنصار، أتت النبي ÷ ومعها ابنتان فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عمهما ماله ووالله لا ينكحان ولا مال لهما فقال «يقضي الله في ذلك» فأنزل الله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}[النساء: ١١] الآية فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال «للعم خذ الباقي».
  وما رواه في مجموع الامام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ للبنت الواحدة النصف وللبنتين فأكثر من ذلك الثلثان وهذا طرف من الاثر وهو توقيف ووجهه ان الله تعالى جعل للأختين الثلثين والبنتان اقرب حالا واقوى نسبا.