الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العول)

صفحة 308 - الجزء 5

(باب العول)

  قال الجوهري والعول أيضا حول الفريضة وقد عالت أي ارتفعت إذا عالت فهي عيل فينقصهم وفي الأساس لا يعولنك عن هذا الأمر من عاله إذا غلبه يقال عيل صبره اعوذ بالله من ميل الظالم وعول الحاكم وفلان ميراثه عايل، وعال في الميزان ذلك أدنى الا تعولوا، ويقال للفارض أهل الفريضة وقد عالت أو أعالت واعال الفرايض وعالها. هذه الحقيقة اللغوية.

  واما حقيقة العول في الاصطلاح فهو زيادة أنصباء الورثة على أجزاء المال.

  والدليل على ثبوته: ما في المجموع حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن على $ أنه كان لا يشرك وكان يميل الفرايض وهذا طرف من الحديث الذي مر.

  وفي الجامع الكافي: قال محمد بن منصور كان على # وسائر الصحابة يعيلون الفرايض إلا من عباس فإنه لم يعل الفرايض يعني أنه أدخل النقص على البنات والأخوات.

  وفي المجموع حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ انه كان يميل الفرايض وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال # صار ثمنها تسعا.

  واخرج البيهقي في السنن في باب العول باسناده عن أبي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي ¥ في امرأة وأبوين وابنتين: صار لمنها تسعا. وقال البيهقي ما لفظه وفي حكاية ابراهيم النخعي وعبد الله ® مسائل اعالا فيها الفرايض وأخرج من طريق خارجه بن زيد عن ابيه أنه أول من اعال الفرايض.

  واخرج من طريق عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على عبد الله بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرايض الميراث فقال: ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في