(باب العول)
  مال نصفاً ونصف وثلثا اذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفريا ابن عباس من أول من أعال الفرايض قال عمر بن الخطاب.
  وأورد البيهقي وهو مشهور في كتب الفقه قال اتفق الصحابة على القول بالعول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج واختين فكانت أول فريضة عالت في الإسلام مجمع الصحابة وقال قال الله للزوج النصف وللاختين الثلثان فان بدات للزوج لم يبق للاخوات حقها وان بدات الأختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا علي فاشار عليه العباس بالعول فقال أرأيت لو مات رجل وترك سنة دنانير ولرجل عليه ثلاثة ولآخر اربعة أليس جعل المال بينها سبعة أجزاء فاخذ الصحابة بقوله ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ يقوله الا قليل.
  قال في التلخيص: تنبيه: قول ابن الحاجب انفرد ابن عباس بإنكار العول مراده بذلك من الصحابة والا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية | وعطا بن أبي رباح وهو قول داود وأتباعه انتهى والذي سأله ابن الكوى عنها تسمى هذه المسئلة المنبرية سئل عنها امير المؤمنين ¥ وهو على المنبر فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا رواه أبو عبيد والبيهقي وليس ذلك عندهما ان ذلك على المنبر وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي كرم الله وجهه فذكر فيه وهو على المنبر انتهى من التلخيص باختصار.
  ويقويه الاستدلال بأن حكمه حكم الوصية الزايدة على الثلث وحكم الدين الزايد على التركة والإجماع على دخول النقص على البنات والأخوات فقسنا عليهن غير من إذ ليس بعض السهام بأن ينقص حقه أولى من بعض فوجب توزيع النقص على قدر سهامهم فالمثبتون للعول قد اجتهدوا في ان التزاحم موجب لدخول النقص على كل بقدر نصيبه لثلا يحصل النظالم وهو قياس على حكم قطعي وهو التزاحم بين أهل الدين الذين زاد ما لهم على التركة المستغرقة.
  وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم والثلاثة من حديث أبي سعيد أن رجلا ابتاع ثمارا على عهد رسول الله ÷ فأصابتها جائحة فكثر دينه، فقال النبي ÷: «تصدقوا عليه» فلم تبلغ وفادينه فقال «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك». وقد مر ذكره في كتاب التفليس ولم يوثر أنه ÷ آثر أحدا بزيادة لقرابه أو عايله بل العدل الذي امر به هو التقسيط فهو مقيس على أصل شرعي قطعي كقياس العبد