الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب قضاء الحاجة)

صفحة 197 - الجزء 1

  القبلة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.

  وفيه أيضاً روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان قد علمكم نبيئكم كل شيءٍ حتى الخرآءه. قال «أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط والبول». وهذان الخبران في أصول الأحكام وفي الشفا.

  وما روي عن جابر وابن عمر أنها رأيا رسول الله ÷ يقضي حاجته مُستقبل القبلة وفي رواية لابن عمر: وهو مُستدبر القبلة فلا يجوز التعلق به لوجوه منها: أنه كان ÷ أعلم بالقبلة منهما، فيكون قد مال عنها بقليل. ومنها أنه ÷ يجوز عليه السهو كما سهى في الصلاة، ومنها: أنه يختص بأحكام فلعل هذا منها. ومنها: أن الستر مشروع لقضاء الحاجة ففعله في هذه الحال، ليس في محل التعليم، لأن محل التعليم أن يكون الفعل ظاهراً يراه الناظرون ليقتدى به.

  وما روي عن عائشة أنه قال ÷: «حولوا مقعدتي نحو القبلة» فالراوي له عراك بن مالك، ولفظه: «حدثتني عائشة» الحبر. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع عراك عن عائشة، إلا بواسطة عروة، فحينئذ قوله: «حدثتني عائشة» كذب. وهذا الحديث لفحشه لا يليق بأحد ممن له عقل، فضلاً عن سيد المرسلين، لأن المقعدة: الدبر⁣(⁣١) والعورة.

  وفي «الجامع الكافي» ورُوي عن النبي ÷ أنه قال «إذا استجمرت فأوتر».

  وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «إذا استَجْمَرَ أحدكم فليوتر».

  وفي «الجامع الكافي» وروي محمد عن النبي ÷ أنه قال: «إذا دخل أحدكم الخلا فلا يمس ذكره بيمينه».

  وفي شرح التجريد قال أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال حدثنا الناصر # قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا


(١) قال في التخريج المقعدة آلة كان يقعد عليها وقت قضاء الحاجة والوضو انتهى من خط الإمام الناصر عبد الله بن الحسن #.