[النهي عن التبرز في إلاماكن التي يرتادها الناس]
  وكيع عن هشام الدستواني(١) عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا دخل أحدكم الخلا فلا يمس ذكره بيمينه».
  وفيه أيضاً وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد، قال: قالوا لسلمان قد علمكم نبيئكم كل شيء حتى الخِرآءة قال «أجل قد نهانا أن نستنجي باليمين».
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء».
  وفي الجامع الكافي قال: بلغنا عن النبي ÷ أنه كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله» ومعنى يتبوأ يرتاد موضعاً ليناً مُسْتَتَراً.
  وفيه: بلغنا أنه ÷ «كان يكون معه شيء يحتفر به الموضع الخشن إذا أراد البول».
[النهي عن التبرز في الاماكن التي يرتادها الناس]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى» @ قال محمد: حدثنا علي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن صبيح عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: «نهانا رسول الله ÷ أن يتبرز الرجل منا بين القبور، أو تحت الشجرة المُثْمرةً، أو على ضفة نهر جارٍ». وهو في الشفا.
  وأخرج الطبراني النهي عن التبرز تحت الاشجار المثمرةً او على ضفة النهر الجاري، من حديث ابن عمر.
  وفي «الشفا: نهى رسول الله ÷ عن التبرز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل لخراه»
(١) الدستواني بدال مفتوحة وسكون بين مهملتين وفتح مثناه فوق و همزة بعد الالف. وقيل: بنون مكان همزة انتهى وهو هشام بن أبي عبد الله سَنْبر بفتح المهملة والموحدة واسكان النون بينهما. أبو بكر البصري ودستواه من كور الاهواز روى عن قتادة وطائفة غيره انتهى من الام.