(باب العول)
  على الأمة في تنصيف الحد.
  وانظر إلى قول رسول الله ÷ «ولا تظلموا عند قسمة مواريثكم». من أشد خطرا من نقص الوارثين مثلاً منهم مما يستحق نصف سبع مثلا أو الذي أحرم وارثا فصاعدا جميع ميراثه أو معظمه ووفر على غيره ميراثهم فاي الفريقين أبعد من الخطر وه آمن الضرر ولقد اصابنا في البحر مخال حتى أهرقت المياه الحالية إلى البحر ولم يبق معنا الا ما هو في القنطاس الذي هو مخزان المال في المركب فكان جميع من في المركب في الشرب لا يزاد لاحد قفله بل على قدر معلوم بكليه يسميها أهل البحر رشيه فرشيتان صباحا ورشيتان مما لا يزاد لأحد على آخر فهذا الأصل مجمع عليه بين العلماء وبين العامة من غيرهم حتى سائر الملل المخالفة والله اعلم.
  ثم انظر إلى ما ذكر الله تعالى في تحريم الذبائح من [الذكوة] لأنعام بأنه يحرم جميع ما قصه من المنخنقة والمتردية والنطيحة إلا ما ذكي وهو الذبح في موضع الذكوة في الأوداج من الرقبة استثنى في السنة النبوية أن ما تدمن الأنعام وتعذر ذكاته بفري أو داجه: انه يذكى بالسهم رمياً. وبالرمح تحراً أو زجا وولو في غير موضع الذبح وما ذاك الا لما ألجى من ضرورة الندو الند عدم الاتصال بما لا ينال فيها ألجا في هذا حتى سوغ العمل بغير الدليل الصريح كذلك تزاحم السهام يسوع الانتقال إلى ادخال النقص على كل احد بقدر ما يستحقه من النقص بالقياس على أصل صحيح قطعي.
  وأما قول ابن عباس ¥ لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة في الإسلام فنقول ما التقديم إن أردت في اللفظ فقد قدم ذكرا الابن والبنات في التلاوة بقوله {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١] قبل ذكر الأبوين والزوجين وقد أدخل النقص عليهن فيلزم أن يوفيهن وإن أردت في الحكم بان من زال من فريضة انتقل إلى فريضة وأن هذا معنى يوجب تقديم البعض فهذا دعوى ولا دليل على صحتها إذ لا ملازمة بين أي من الانتقالين وبين التقديم والتأخير وقد قال الله تعالى {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ}[التوبة: ٢٤] الآية فقد قدم الأبنا والإخوان على