الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العول)

صفحة 311 - الجزء 5

  الأزواج في الذكر فهو من الدليل المصادم لرأي ابن عباس ¥.

  وقد ألزم ابن عباس في المسئلة الملقبة بالناقضة وهي: أن تخلف المرأة زوجا وأما وأخوين لأم إذ لا يحجب الأم عنده إلا الثلاثة فهو إما التزم الحجب بالإثنين من الإخوة أو التزم القول بالعول ويقضي من يقول ان ابن عباس يقول بسقوط الإخوة لأم بالام وأن مع وجود الأم ليس الموروث بكلالة فليس بصحيح عن ابن عباس بل خلاف الإجماع كما نقله المؤيد بالله # في شرح التجريد. وقال في أصول الأحكام وهذه تلزم ابن عباس خصوصا لأن الإمامية والناصر لا يورثون الإخوة مع الأم، قال بعض من رد قول ابن عباس: ولأنه يلزم فيمن خلف أما وأخوين لام وهما لابوين أو ابن عم أن ترث الام الثلث والباقي للعم أو ابن العم ويسقط الاخوان لام ويهمل قوله تعالى {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}⁣[النساء: ١٢] وقوله ÷ «الحقوا الفرايض بأهلها»، قلنا: وهذا لا يلزم ابن عباس لأن الاخوين لا ميراث لهما على أحد الروايتين عنه لأنها مع وجود الام ليس المورث بكلالة فها ساقطان ومع سقوطها ليسا من ذوي السهام على قوله الآخر والله أعلم.

  في كتاب الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه ومن ذلك امرأة تركت زوجها وأمها واختيها لامها واختيها لابيها وأمها فللزوج النصف وللأم السدس وللاختين لأم الثلث وللاختين لأب وام الثلثان فهذه عالت بثلثيها فكانت من سنة فصارت من عشرة وهي تسما أم الفروج وهي أكثر ما تعول به الفرايض قال يحيى بن الحسين # كيف يريد أن يعمل من لا يرى العول بهذه الفريضة أيطرح الاختين لأب وام ولها فريضة في الكتاب من مال اختها أم يطرح الاختين لأم فلها فرض في الكتاب ام يطرح الأم فلها فرض في الكتاب ام يطرح الزوج وله فريضة في الكتاب ام كيف يعمل في أمرهم وكيف يقول فيها فرض له سبحنه لهم؟ فقد فرض سبحنه للاختين لأب وام الثلثين وفرض للاختين لأم الثلث وفرض للام السدس. وفرض للزوج النصف قال قد خرج ثلثاء وللثه من يوفى مدسه ونصفه إذا لم يضرب بقوله في أصله حتى يخرج لكل ما حكم له به في سهمه فهذا دليل على إثبات العول لا يدفعه من أنصف وعقل، وترك المكابرة ولم يجهل. قلت: لأن الذي انتقص الزوج من