(باب العول)
صفحة 312
- الجزء 5
  نسبة إليه خمسا ما في يده قبل العول أو مثل ثلثي ما في يده بعد العول ومن نسبة المال ما بين نصف المال قبل العول وخمسة وعشره بعده انتقص خمس المال وهذا المال الذي نقلناه فقد قصدنا بنقله للمستفيد كيفية التمثيل وإثبات حكم العول بالدليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل