[بالماء]
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة، عن النبي ÷: «اتقوا الملاعن الثلاث: في الموارد، وقارعة الطريق، والظل».
  واخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال النبي ÷ اتقوا اللاعنَين. قيل: وما اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم». زاد أبو داود عن معاذ: والموارد. ولأحمد عن ابن عباس: «أو نقيع ماء». وفي رواية ابن مندة: «في طريق المسلمين، أو مجالسهم». ثم قال: اسناده صحيح.
  وفي الشفا: «نهى رسول الله ÷ أن يبال في الجُحْر». وأخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن سرجس بلفظه.
(باب الاستنجاء)
[بالماء]
  قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء: ٤٣] فلا يجوز العدول عن الماء في جميع الطهارات إلا إلى التراب مع عدم الماء. وروي زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا تستنجي المرأة بشيء سوى الماء، إلا أن لا تجد الماء». وهذا في الجامع الكافي.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى و «شرح التجريد» عن زيد بن علي عن آبائه، عن على $، عن النبي ÷: أن امرأة سألت: هل يجزي امراة أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ فقال: «لا إلا أن لا تجد الماء». وهو في أصول الأحكام.
  وفي شرح التجريد وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي #: «إن من كان قبلكم يبعرون بعراً، وأنتم تثلطون ثلطاً، فأتِبْعُوا الحجارة الماء». وهذا الخبر في أصول الأحكام والشفا.