(فصل)
  وفي الجامع الكافي: حكى أحمد بن الحسين ان القاسم قال: يجوز أن يُقاتل المشركون وان لم تجدد عليهم الدعوة قبل القتال إذا علم أن الدعوة قد شملتهم قال محمد: وقد اختلف أهل العلم في الدعوة قبل القتال فقال قوم: أنها غير واجبة لأن القوم قد علموا ما يدعون إليه إلى أن قال ولكن الدعوة: أجمع للاقاويل وأقطع للعذر.
  وفيه وروى محمد بإسناده عن سلمان الفارسي أنه حاصر فقال «دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله ÷ يدعوهم فدعاهم ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع قاتلهم ففتح الله على المسلمين.
(فَصْلٌ)
  في صفة قتال أهل الحرب وما يترتب عليه من جواز أمر أو وجوبه واخذ جزية وقطع وابقاء ونحوها.
  قال الله تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٩٣}[البقرة].
  في أمالي الإمام ابي طالب # قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: أنبأنا الحسين بن يوسف بن عبد المجيد قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن سبرة الترمذي قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: أنبأنا ابن المبارك قال: أنبأنا حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله ÷ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبايحنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين.
  في أصول الأحكام والشفا عن أنس أن رسول الله ÷ قال: «و أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ÷ فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، واستحلوا