(فصل)
  ذبيحتنا، حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين، وعليهم ملهم عليهم».
  وفي أمالي الإمام المرشد بالله # قال: أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان بقراتي عليه قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال: حدثنا علي بن الحسن بن عبدوية الجزار قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر الداري عن يونس بن عبد الحميد عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ÷ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ø».
  وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ÷ أمرت أن أقاتل الناس إلى ان يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكوة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الإسلام وحسابهم على الله، ولم يذكر مسلم الا بحق الإسلام.
  وقد دلت هذه الأخبار على أن لا يثبت لهم الإسلام إلا بقول الشهادتين وإظهارها وإظهار الإسلام والتزام شرايطه ولا يكفي في حقن الدماء مجرد الإقرار بأن الإسلام حق.
  لما في الشفا خبر وروى أن قوما من اليهود سألوا النبي ÷ من أشياء فلما أخبرهم بها قبلوا يده وقالوا: تشهد أنك نبي قال: فما يمنعكم أن تتبعوا قالوا: إن داود دعا الا يزال في ذريته نبي، ونحن نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود.
  وفيه وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي ÷ لما وجه عليا # إلى خيبر وأعطاه الراية قال: «على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فلان يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم».
  دل على أنه ينبغي تقديم الدعاء لأهل الحرب إلى الإسلام قبل المقاتلة إذا لم يكن قد بلغتهم الدعوة وأما من بلغته فتكريرها مستحب قبل القتال وليس بواجب.