الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في ذكر الجزية وأحكامها)

صفحة 461 - الجزء 5

(فصل في ذكر الجزية وأحكامها)

  في أصول الأحكام خبر وعن النبي ÷ وان رهطه من قريش اجتمعوا عند أبي طالب يشكون النبي ÷ فقال له رسول الله ÷: «يا عم إني ادبرهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم العرب ويودي اليهم بها العجم الجزية، وهي: لا إله إلا الله».

  وفي الهدي النبوي لابن القيم وقال النبي ÷ لقريش «هل لكم في كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتؤدي إليكم العجم الجزية قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله».

  وفي الشفا وروي أن رهطا من قريش شكوا النبي ÷ إلى أبي طالب فقال: يا عم إني أدبرهم على كلمة واحدة يقولون بها تدين لهم العجم بالجزية. وفيه وروى أن النبي ÷ قال «هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت لكم العجم الجزية، فعم العجم بأداء الجزية ولم يخص كتابيا منهم من غيره.

  وأخذ الجزية من أهل الكتاب جايز بالإجماع وهو معلوم من الدين ضرورة قال الله تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}⁣[التوبة].

  في أصول الأحكام والشفا في مقدار ما يؤخذ من أهل الذمة الأصل فيه ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما وعلى الأوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى عشر درهما، وروي نحو ذلك عن عمر أنه وضح الجزية على أهل السواد وجعلهم لات طبقات على نحو ما ذكرنا.

  في الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الابر: ومن أهل المال ومن اهل الحبالة: الحبال