الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 488 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  الشفا وروي أن النبي ÷ «كان إذا فتح بلاد الشرك لم يتبع أحكامهم بنقض ولا تغيير وتركهم وقد نقل الإجماع من أهل البيت $ على هذا علي بن العباس قال وكذلك جنايات بعض المشركين على بعض وعلى المسلمين في دار الحرب هدر وكذلك اذا غصبت بعضهم على بعض هذا معنى ما في الشفا أخرج الخمسة إلا النسائي عن أبي طلحة قال «كان رسول الله ÷ إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثاً» قال ابن المثنى: فإذا غلب على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثاً» واللفظ لأبي داود.

  في الجامع الكافي حدثني محمد بن اسحاق أن رسول الله ÷ «أسر يوماً وفي الأسارى من ادعى أنه كان مسلما فلم يصدقه وقال قد كان ظاهرك الشرك علينا» قلت: وهذا إذا لم تدل القراين على إسلامه بأن يصف الاسلام أو واجباته وكان معه شيء من القرآن فإنه يصرف عن ظاهر ما في الحديث والله أعلم.

(فَصْلٌ)

  ويملكون علينا ما استولوا عليه ودخل دار الحرب قهرا فاذا حاز المشركون ذلك الى دار الحرب ملكوه على المسلمين قال الله تعالى {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ}⁣[الحشر: ٨] فمع تسميتهم بالنص فقراء دَلّ على زوال ملكهم عنها ولولا ذلك لم يسموا فقراء وقوله تعالى: {مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ}⁣[الحشر: ٨]: الإضافية إليهم مجاز باعتبار ما كانوا عليه كقوله تعالى {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}⁣[النساء: ٢] ويؤيد هذا ما ثبت في السنة ففي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا أحمد بن داود: حدثنا عبد الله بن محمد التيمي: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سماك بن حرب عن عنيم بن طرفة أن رجلا أصاب له العدو بعيراً فاشتراه رجل منهم فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله ÷ فقال: «إن شئت فاعطه ثمنه والا فهو له».