(فصل)
  وفيه وأخبرنا المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود حدثنا عبد الله حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي # قال من اشتر ما أخذه العدو فهو جائز وفيه وأنبأنا المقري قال حدثنا الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروة قتادة عن جابر بن حياة عن قبيصه بن ذيب ان عمر قال فيما احرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، فإن أدركه قبل القسمة فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له.
  وفي الشفا قال النبي ÷ «من اسلم على مال فهو له».
  خبر «ولما فتح النبي ÷ مكة قيل له هل تنزل دارك؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع» وروى «من ربع» لان عقيلا غلب عليها وهو كافر فتملكها ثم باعها فلو لم يصح تملكه لم يصح بيعه.
  وإجماع العترة $ على هذا بأن ما أخذه الكافر الحربي قهراً واستولى عليه في دار الحرب ملكه.
  وأخرج البخاري وغيره عن أسامة بن زيد أنه قال «يا رسول الله اين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور».