(باب حكم امان المسلمين لأهل الشرك)
(باب حكم امان المسلمين لأهل الشرك)
  قال الله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}[التوبة: ٦] وقال تعالى {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ}[التوبة: ٤] وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي $ عن النبي ÷ أنه قال «أيما رجل من اقصاكم أو أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا منهم أماناً أو أشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله» وهو في الشفا وأُصول الأحكام.
  وفي الجامع الكافي روى محمد باسناده عن النبي ÷ «ان من قال لأحد من المشركين: لا تخف، أو مترس أو لدهل فقد أمنه» قال محمد: تفسير مترس أو لدهل: لا تخف ولعل اللفظ الأخير تفسير للعربية بالعجمية وعن علي # من أشار إلى رجل من العدو باصبعه فقد أمنه فلا يقتله.
  وفي الهداية لابن الوزير أو أمارة كما فعل رسول الله ÷ لصفوان بن امية فإنه أمر له بعمامته أمارة للأمان.
  في الجامع الكافي قال محمد حدثنا حسين عن قاسم عن نوح عن محمد بن اسحاق ان عامر بن الطفيل قدم على النبي ÷ بعدما قتل أهل بعدما قتل أهل بير معونة بغير أمان فلم يعرض له وكانوا يرون انه إذا قدم المشرك بغير ايجاف انه بمنزلة الامان.
  وفيه: وروى محمد باسناده عن النبي ÷ أنه أمن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص ثلاثة أيام وقال النبي ÷ «اللهم عليك بمعاوية فلما كان في اليوم الرابع بعث رسول الله ÷ في طلبه فوجده عمار وزيد بن حارثة فقتلاه» وأن النبي ÷ دعا على ثمامة فلقيه أصحاب رسول الله ÷ فأخذوه فأتوا به رسول الله ÷ فمن عليه وخلى سبيله فأسلم بعدما من عليه.
  وفيه وروى «أن خزاعة مسلمها ومشركها كانت عينا لرسول الله ÷ على أهل مكة وكانوا في أمان منه منذ هاجر إلى المدينة» ولو أن رجلا من أهل البغي معروفا بالشجاعة والعنا في الحرب سأل الإمام العدل ان يومنه على أن لا يقاتل غير