الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 498 - الجزء 5

  منه فقال عوف فلما ولي خالد ليفعل ذلك قال قلت له: يا خالد كيف رأيت ألَمْ أَفِ لك ما وعدتك؟ فغضب رسول الله ÷ فقال: «يا خالد: لا ترد عليه هل انتم تاركوا امراي لكم صفوة وعليكم كدره» وقد أخرجه أبو داود بزيادة إلا أنه قال: ورافقني على ذلك مدري من أهل اليمن إلخ.

  وفي الشفا: وأخرج أبو داود أيضاً وغيره عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله ÷ في عام حنين ولما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها الموت. ثم أدركه الموت فأرسلني قال: فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس قال: أمر الله ø ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله ÷ فقال «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثانية «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»: فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال كذلك الثالثة فقمت: فقال رسول الله ÷ مالك يا أبا قتادة قال فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذاً يعمد إلى أسد أسود الله ø يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله ÷: «فأعطه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة فإنه أول ماتاً ثلته في الإسلام» هذا لفظ رواية أبي داود.

  وأخرج أبو داود أيضا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ÷ يومئذ يعني حنين «من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم» الحديث.

  نعم والسلب هو ما قلناه في حقيقة ما هو ظاهر وأما ما خفى من جواهرٍ كدُرٌ وياقوت وذهب فلا يدخل في السلب والله أعلم وقد ذكر معناه في الأحكام للهادي # فإنه: لا يختص به القاتل، بل يكون من جملة الغنيمة.

  وفي الشفا خبر وروى زيد بن علي «أن رسول الله ÷ لما برز يوم بدر قال: من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا من غنائم القوم».